للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ: جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَسَّانَ بنَ ثَابِتٍ، وعَبْدَ الله بنَ أُبَيٍّ، ومِسْطَحٍ، وحَمْنَةَ بنتَ جَحْشٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم ثَمَانِينَ جَلْدَةً في قَذْفِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، غَير عَبْدِ الله بنِ أُبَيٍّ رأْسِ المُنَافِقِينَ، مَاتَ عَلَى نَفَاقهِ، وفِيه نَزَلَتْ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [سورة التوبة: ٨٤] (١).

أَخْبَرنا عَلِيُّ بنُ أَبي حَامِدٍ الخَرْجَانِيُّ، أَخْبَرنا أَبو أَحْمَدَ العَسَّالُ، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ مَنْدَه، حدَّثنا أَحْمَدُ بن إسْحَاقَ، حدَّثنا أَبو أَحْمَدَ، حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقّاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضيَ الله عنهُ: أنَّ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى عَبْدِ الله بنِ أُبَيٍّ قالَ: فأَخَذَ جِبريلُ عَلَيْه السَّلَامُ بِثَوْبهِ فقالَ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} الآية (٢).

...

[[أحداث وقعت في هذه السنة]]

وقالَ الزِّيَادِيُّ: وفِيها مَاتَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ رَضِيَ الله عَنْهَا ابنةُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ودَخَلَ قَبرهَا عَلِيٌّ، والفَضْلُ، وأُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ.


(١) رواه الطبرانى في المعجم الكبير ٢٣/ ١٥٢ بإسناده إلى سعيد بن جبير به، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ١٨٦: (رواه الطبرانى وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح)، قلت: والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ترك إقامة الحد على عبد الله بن أبي بن سلول، ينظر: فتح الباري ٨/ ٤٧٩.
(٢) رواه الطبري في التفسير ٦/ ٤٣٩ عن أحمد بن إسحاق به، ورواه أبو يعلى في مسنده ٧/ ١٤٤ بإسناده إلى حماد بن سلمة به، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٥٧: (رواه أبو يعلى وفيه يزيد الرقاشى وفيه كلام وقد وثَّق) قلت: الثابت أن عمر هو أخذ ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر: صحيح البخاري ٤٣٩٣)، ومسلم (٢٤٠٠) من حديث ابن عمر.