له زكاة وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بنحوه وقد ترجم له ابن حبان فقال الفصل بذكر البيان بأن صلاة الداعي ربه على صفيه - صلى الله عليه وسلم - في دعائه تكون له صدقة عند عدم القدرة عليها انتهى.
وقد سئل بعضهم عن الصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - والصدقة أيهما أفضل فقال الصلاة على محمد فقيل له سواء كانت الصدقة فرضاً أو نقلاً فقال نعم لأن الفرض الذي افترضه الله على عباده وفعله هو وملائكته ليس كالفرض الذي على عباده فقط ولا يخفي رده والله الموفق.
وعن أنس، رفعه من صلى علي في يوم مائة مرة كتب الله له بها ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وكتب الله له مائة صدقة مقبولة ومن صلى علي ثم بلغتني صلاته صليت عليه كما صلى علي ومن صليت عليه نالته شفاعتي رواه أبو سعد في شرف المصطفى واحسبه لا يصح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم أخرجه أحمد وأبو الشيخ في الصلاة النبوية له وكذا ابن أبي عاصم وفي سنده ضعف وهو عند الحارث وأبي بكر بن أبي شيبة في مسنديهما وزاد فيه وسلوا الله عز وجل لي الوسيلة فأما سألوه وما أخبرهم فقال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجوا أن أكون أنا هو، ورواه أبو القاسم التيمي في الترغيب، ولفظه: أكثروا من الصلاة علي فإنها لكم زكاة وإذا سألتم الله فاسألوه الوسيلة فإنها أرفع درجة في الجنة وهي لرجل وأنا أرجو أن أكونه.
وعن علي بن أبي طالب رفعه صلاتكم علي محرزة لدعائكم ومرضاة لربكم وزكاة لأعمالكم، وذكره الديلمي تبعاً لأبيه بلا إسناد وكذا الاتليثي ويروى في بعض الأخبار مما حكاه أبو حفص عمر بن الحسين السمرقندي في كتابه رونق المجالس إنه كان بمدينة بلغ رجل تاجر كثير المال وكان له ابنان فتوفى الرجل وقسم ابناه المال بينهما نصفين وكان في الميراث الذي خلفه أبوهما ثلاث شعرات من شعره - صلى الله عليه وسلم - فأخذ كل واحد منهما شعرة وبقيت شعرة واحدة بينهما فقال أكبرهما نجعل الشعرة الباقية نصفين فقال الآخر لا والله بل النبي - صلى الله عليه