بشكوال بسند جيد. وعن طلحة بن مصرف أنه كان يذكر بعج التشهيد: اعبد الله ربي ولا اشرك به شيئاً الله ربي وأنا عبده رب أجعلني من الشاكرين والحمد لله رب العالمين أدعو الله أو أدعو الرحمن وأدعوك باسمائك الحسنى كلها لا إله إلا أنت سبحانك أن تصلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليه ورحمة الله، رب أسالك رضوانك والجنة، رب أرض عني وأرضني وأدخلني الجنة وعرفها إلى رب أغفر لي ذنوبي الكثيرة رب أغفرلا لي ذنوبي جميعها وتب علي وقني عذاب النار رب ا {حم والدي كما ربياني صغيراً، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب إنك تعلم منقلبهم ومثواهم أخرجه النميري.
[(حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول)]
تنبيه: قد أسلفنا الكلام في المقدمة على حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير وبقي الكلام في التشهد الأول وقد اختلف فيه أيضاً، فقال الشافعي في الأم، يصلي عليه في التشهد الأول وهذا هو المشهور من مذهبه وهو الجديد لكنه مستحب وليس بواجب وقال في القديم لا يزيد على التشهد وهذه رواية المزني عنه وصححه كثير من أصحابه وبهذا قال أحمد وأو حنيفة ومالك وغيرهم وأحتج القائلون بالأول بعموم الأحاديث المتقدمة وبأن في الآية دليلاً على اجتماع الصلاة والتسليم دون إفراد أحدهما ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فتشرع له الصلاة عليه لكن في هذا نظر مضى توجيهه أيضاً في المقدمة.
وأحتج القائلون بالثاني بأن تخفيف التشهد الأول مشروع فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه كأنه على الرضف ولم يثبت عنه أنه فعل ذلك ولا علمه الأمة ولا يعرف احداً من الصحابه استحبه بل روى أحمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه التشهد فكان يقول إذا