الصلاة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم - واجبة في التشهد الأخير من الصلاة، قال البيهقي في الأحاديث الثابتة في كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - دلالة على صحة ما قال انتهى. قال شيخنا ومن كلام الطحاوي في مشكله ما يدل على أن حرملة نقله عن الشافعي، قلت وقد أنشد المجد الشيرازي عن محمد بن يوسف الشافعي قوله:
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله
كفاكم عن عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له
انتهى وفي الرافعي ما نصه، وأما الصلاة فيه يعني في التشهد الأول على الأول فمبني على إيجابها في الآخر فإن لم يوجبها وهو الأصح فلا نستحبها.
وتعقبه الزركشي في الخادم بأن حاصل ما ذكره في الصلاة على الآل عدم تصحيح الاستحباب وقد استشكله في التنقيح فقال ينبغي أن يسنا جميعاً ولا يسنا جميعاً ولا يظهر فرق مع الأحاديث الصحيحة المصرحة بالجمع بينهما وما قاله ظاهر والله الموفق. وقد اختلف أيضاً في وجوب الصلاة على إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - ففي البيان عن صاحب الفروع حكاية وجهين في ذلك كالخلاف في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سبقت الإشارة إليه في المقدمة والله أعلم.
تنبيه: إن قال قائل ما وجه التفرقة بين الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين الآل في الوجوب مع كونه معطوفاً عليه إذا كان مستند الوجوب قوله قولوا كذا فلم أوجبتم البعض دون البعض فالجواب عنه كما قيل من وجهتين أحدهما أن المعتمد في الوجوب إنما هو الأمر الوارد في القرآن بقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} فلم يأمر بالصلاة على آله وأما تعليمه - صلى الله عليه وسلم - كيفية الصلاة عليه لما سألوه فبين لهد المقدار الواجب وزادهم رتبة الكمال على الواجب وهو إنما سألوه عن الصلاة عليه وهذا مبني على الخلاف في جواز حمل الأمر على حقيقته ومجازه والصحيح جوازه، وقد يجب المسؤول بأكثر مما سئل عنه لمصلحته كما وقع ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - كثيراً كقوله حين سئل عن