وذهب الجمهور إلى الأجزاء بكل لفظ أدى المراد من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى قال بعضهم لو قال في أثناء التشهد الصلاة والسلام عليك أيها النبي أجزاه وكذا لوقال اشهد أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - عبده ورسوله أجزاه بخلاف ما إذا قدم عبده ورسوله. قال شيخنا وينبغي أن يبنى على أن ترتيب ألفاظ التشهد لا يشترط وهو الأصح ولكن دليل مقابلة قوي لقولهم كما يعلمنا السورة من القرآن، وقال ابن مسعود عدهن في يدي، قال ورأيت لبعض المتأخرين فيه تصنيفاً وعمدة الجمهور في الإطتفاء بما ذكر أن الوجوب ثبت بنص القرآن بقوله تعالى {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا} فلما سأل الصحابة عن الكيفية وعلمها لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختلف النقل لتلك الألفاظ وأقتصر على ما أتفقت عليه الروايات وترك ما زاد على ذلك كما في التشهد إذ لو كان المتروك واجباً لما سكت عنه انتهى وقد استشكل ذلك ابن الفركاح في الأقليد فقال جعلهم هذا هو الأقل يحتاج إلى دليل على الإكتفاء بمسمى الصلاة فإن الأحاديث الصحيحة ليس فيها الإقتصاد والأحاديث التي فيها الأمر بمطلق الصلاة ليس فيها ما يشير إلى ما يجب من ذلك في الصلاة وأقل ما وقع في الروايات اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم ومن ثم حكى الفوراني عن صاحبه الفروع في إيجاب ذكر إبراهيم وجهين كما سأذكره وأحتج لمن يوجبه بأنه ورد بدون ذكره حديث وزيد بن خارجه عند النسائي بسند قوي ولفظه صلوا علي وقوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد قال شيخنا وفيه نظر لأنه من اختصار بعض الرواة فإن النسائي أخرجه من هذا الوجه تاماً وكذا الطحاوي كما أشير إليه فيما مضى وبالله التوفيق.
[(ما الحكمة في أن الله تعالى أمرنا أن نصلي عليه)]
ونحن نقول اللهم صل
مهمة: قرأت في شرح مقدمة أبي الليث للأمير المصطفى التركماني من الحنفية مانصة، فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى أمرنا أن نصلي ونحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فنسأل الله تعالى أن يصلص عليه ولا نصلي عليه نحن بأنفينا يعني بأن يقول العبد في الصلاة أصلى على محمد قلنا لأنه - صلى الله عليه وسلم - طاهر لا عيب فيه ونحن فينا المعائب والنقائص فكيف يثنى من فيه