جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى: التحيات إلى قوله عبده ورسوله قال ثم إن كان فيوسط الصلاة نهض يفرغ من تشهده وإن كان في آخره دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم وأيضاً فأدلة المخالفين ضعيفة وعلى تقدير صحتها كأن يلزمهم القول بوجوبها فيه كالأخير ولم يقولوا به.
وقد حكى البيهقي في شعب الإيمان عن الحليمي أنه قال قد تظافرت الأخبار بوجوب الصلاة عليه كلما جرى ذكره، فإن كان ثبت إجماع تلزم الحجة بمثله على أن ذلك فرض وإلا فهو فرض على الذاكر والسامع قال وخرجها في التشهد الأول عند ذكره على وجهين أحدهما الوجوب لأجل ذكره لا لأجل الصلاة، والثاني أن يقال الصلاة حالة واحدة فإذا ذكر المصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يصل عليه حتى تشهد في آخر الصلاة فصلى عليه أجزاه ذلك عن الغرض وعما مضى والله المستعان.
[(الصلاة على النبي في القنوت)]
وأما الصلاة عليه في القنوت فقد أستحبه الشافعي ومن تابعه قال الرافعيفي استحبابها وجهان أحدهما لا لأن الأخبار لم ترد بها وهو اظهرها وبه قال الشيخ. أبو محمد نعم، قلت: وجاء في ذلك حديث لكنه مقيد بقنوت الوتر فنقل إلى الفجر قياساً كما نقل أصل الدعاء إلى الفجر، ولفظه عن الحسن بن علي - رضي الله عنه - عنهما قال علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء الكلمات في الوتر قال: قل اللعم أهدني فيمن هديت وبارك لي فيما أعطيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي، أخرجه النسائي وسنده صحيح أو حسن كما قاله النووي في شرح المهذب لكن قد رده بأنه منقطع مع ما فيه من الاختلاف على رواية كما بين في موضع غير هذا وقد وهم المحب الطبري في الأحكام فعزا هذا الحديث إلى النسائي بلفظ وصلى الله على المبي محمد ولم يوجد فيه إلا ما تقدم، وفي رواية أخرى بدون ذكر الصلاة قال النووي في الأذكار وغيره، ويستحب أن يقول عقب هذا الدعاء يعني القنوت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وانتهى. ولم يذكر - رضي الله عنه - لذلك دليلاً، نعم لما ذكر الرافعي رحمه الله هذا الحديث ساقه