وأما الصلاة عليه في أثناء تكبيرات صلاة العيد فمستحب لما روينا عن علقمة أن ابن مسعود وحذيفة - رضي الله عنهم - خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوماً لهم أن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه قال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر ثم تركع ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم تحمد ربك وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع فقال حذيفة وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن أخرجه إسماعيل القاضي وإسناده صحيح وهو عند ابن أبي الدنيا في كتاب العيد له من حديث علقمة عن ابن مسعود قال تكبر تكبيرة تدخل بها في الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وتدعو ثم تكبر وبه تمسك أبوحنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه في الموالاة بين الفرائض وأبو حنيفة فقط في تكبيرات العيد الزوائد ثلاثاً، ثلاثاً والشافعي وأحمد في حمد الله والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين التكبيرات وأما مالك فلم يأخذ به أصلاً وورافقه أبو حنيفة على استحباب سرد التكبيرات من غير ذكر بينها - رضي الله عنهم - أجمعين وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب العيد أيضاً عن عطاء قال بين كل تكبيرتين سكتة، يحمد الله ويصبي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العيد.
[(الصلاة عليه في الصلاة على الجنازة)]
وأما الصلاة عليه في الصلاة على الجنازة فلا خلاف في مشروعيتها في الجنازة بعد التكبيرة الثانية واختلف في توقف الصلاة عليها فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما إنها واجبة في الصلاة يعني على الإمام والمأموم لا تصح إلا بها وهو مروي عن جماعة من الصحابة كما سأذكره وقال مالك وأبو حنيفة ليست بواجبة وهو وجه لاصحاب الشافعي ويستحب أن يصلي عليه في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد والدليل على مشروعيتها في الجنازة ما روينا عن أبي إمامة بن