بالشفاعة في قوله إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً مع عموم شفاعته - صلى الله عليه وسلم - وإدخاره إياها لأمته، فالجواب أن، أو هنا ليست للشك لتظافر جماعة من الصحابة على رؤية القصة الثانية، كذلك ويبعد اتفاقهم على الشك وهي أما أن يكون للتقسيم ويكون شهيداً لبعض أهل المدينة وشفيعاً لباقيهم وأما شفيعاً للعاصين وشهيداً للطائعين وأما شهيداً لمن مات في حياته وشفيعاً لمن مات بعده أو غير ذلك وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في شهداء أحد أنا شهيد على هؤلاء فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزية وزيادة منزلة وخطوة، وأما أن تكون أو بمعنى الواو فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيداً، وأما على قول إنها للشك فإن كانت اللفظة الصحيحة شهيداً فلا اعتراض لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة لغيرهم، وإن كانت شفيعاً فإختصاص أهل المدينة بها محمول على أنها شفاعة أخرى غير العامة التي هي لإخراج أمته من النار ومعافاة بعضهم منها بشفاعته - صلى الله عليه وسلم - بأن يكون لزيادة الدرجات أو تضعيف الحسنات أو بإكرامهم يوم القيامة بإيوائهم إلى ظل العرش أو كونهم في برزخ أو على منابر أو الإسراع بهم إلى الجنة أو غير ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون يعض أفادة القاضي عياض رحمه الله ونقلته ملخصاً وهو في نهاية الحسن والتحقيق، ويحتمل أيضاً أن يكون تخصيص أهل المدينة بذلك إشارة إلى البشارة أن ساكنها الصابر على ما قال يموت على الإسلام فيكون من أهل الشفاعة وبالله التوفيق، إذا تقرر هذا فيؤال الوسيلة مما يتأكد أمره ويتعين به لقوله عليه الصلاة والسلام سلو الله لي الوسيلة لكن كان شيخنا رحمه الله يخص الدعاء به بما بعد الأذان ويحمل مطلق الوارد في ذلك على مقيده فالله أعلم.
[[ما أحدثه المؤذنون عقب الأذان]]
تكملة: قد أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقب الأذان للفرائض الخمس إلا الصبح والجمعة فإنهم يقدمون ذلك فيها على الأذان وإلا المغرب فإنهم لا يفعلونه أصلاً لضيق وقتها وكان ابتداء حدوث ذلك من أيام السلطان الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب وأمره وأما