للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التطهر بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولم يكن في سؤالهم ذكر ميتة البحر.

والوجه الثاني: أن جوابه - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله ورد بزيادات ونقص وإنما يحمل على الوجوب ما أتفقت الروايات عليه، إذ لو كان الكل واجباً لما اقتصر في بعض الأوقات على بعضه، وفي بعض الطرق الصحيحة اسقاط الصلاة على الآل وذلك في صحيح البخاري، في حديث أبي سعيد لكنه أثبتها في البركة مع أنهم لم يسألوه عن البركة ولا أمر بها في الآية وأيضاً فحديث أبي حميد المتفق عليه ليس فيه الصلاة على الآل ولا فيه البركة أيضاً، إنما قال على أزواجه وذريته وبين الذرية والآل عموم وخصوص.

فإن قيل: فلم أقتصرتم في الوجوب في كيفية الصلاة عليه على لفظ اللهم صل على محمد ولم توجبوا بقية كلامه في التشبيه، قلنا لسقوط التشبيه في بعض أجوبته وذلك في حديث زيد بن خارجه كما تقدم فدل على عدم وجوبه.

الفصل التاسع: فيه سؤالان أحدهما لم خص إبراهيم عليه السلام بالتشبيه دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم والجواب أن ذلك وقع أما إكراماً له أو مكافأة على ما فعل حيث دعل لأمة محمد بقوله رب أغفر لي ولوالدي وللمؤنمنين يوم يقوم الحساب أو لعدم مشاركة غيره من الأنبياء له في ذلك واختصاصها بالصلاة إما لأنه كان خليلاً ومحمد - صلى الله عليه وسلم - حبيباً أو لأن إبراهيم كان منادي الشريعة حيث أمره الله بقوله {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} ، ومحمد - صلى الله عليه وسلم - كان منادي الدين بقوله ربنا أننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان، أو لأنه سأل الله - عز وجل - في ذلك حيث رأى الجنة في المنام وعلى أشجارها مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسأل جبريل عن ذلك فأخبره عن حالة فقال يارب أجر ذكري على لسان أمه محمد أو لقوله {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ} أو لأنه أفضل من بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو لأن الله سماه أبا المؤمنين في قوله: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} ، أو لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - باتباعه لا سيما في

<<  <   >  >>