باستحباب التلاوة بجميع الالفاظ المختلفة في الحرف الواحد من القرآن وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التعليم للتمرن انتهى.
قال شيخنا والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الأخير أجزأ سواء كما في أزواجه وأمهات المؤمنين فالأولى الإقتصار في كل مرة عن أحدهما وإن كان اللفظ يستقل بزيادة معنى ليس في الآخر البتة فالأولى الإتيان به ويحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر وإن كان يزيد على الأخر في المعنى شيئاً ما فلا بأس بالإتيان به احتياطاً وقالت طائفة منهم الطبري إن ذلك من الاختلاف المباح فأي لفظ ذكره المرء أجزأ، والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه. وأستدل على ذلك باختلاف النقل عن الصحابة فذكر ما نقل عن علي وهو حديث موقوف طويل تقدم إيراده، وحديث ابن مسعود الموقوف وقد ذكر بعد حديث ععلي أيضاً ييسير والله أ'لم، وقد استدل بحديث كعب وغيره على تعيين اللفظ تالذي علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - لاصحابه في امتثال الأمر سواء قلنا بالوجوب مطلقاً أو مقيداً بالصلاة، فأما تينه بالصلاة فعن أحمد فيه رواية والأصح عند اتباعه أنه لا يجب هذا بل تجزى الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأصح من الوجهين.
واختلف في الأفضل فعن أحمد أنه لا يجب كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وعنه أيضاً يخير وعنه أيضاً غير ذلك، وأما الشافعية فقالوا يكفي أن يقول اللهم صل على محمد وأختلفوا هل يكفي الإتيان بما يدل على ذلك كأن يصلي بلفظ الخبر فيقول صلى الله على محمد مثلاً والأصح أجزاؤه وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر آكد فيكون جائز بطريق الأولى ومن منع وقف عند التعبد وهو الذي رجحه ابن العربي بل كرمه يدل على أن الثواب الوارد لمن صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - لإنما يحصلم لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة وأتفق أصحابنا على أنه لا يجزي أن يقتصر على الخبر كأن يقول الصلاة على محمد إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله واختلفوا في تعيين لفظ محمد لكن جوزوا الإكتفاء بالوصف دون الأسم كالنبي ورسول الله لأن لفظ محمد وقع التعبد به فلا يجزي عنه إلا ما كان أعلا منه ولهذا قالوا لا يجزي الإتيان بالضمير ولا بأحمد مثلاً في الأصح فيهما مع ما تقدم ذكره في التشهد بقوله النبي وبقوله محمد.