من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وامرائهم عدل صلاتهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا جاءك كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين خاصة وعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك. قلت وقد قال عياض في هذه المسألة أعني هل يصلي على غير الأنبياء عامة، أهل العلم على الجواز، ووجدت بخط بعض شيوخ مذهب مالك، لا يجوز أن يصلي إلى على محمد وهذا غير معروف عن مالك وإنما قال: أكره الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغي لنا أن تتعدى ما أمرنا به، وخالفه يحي ين يحيفقال: لا بأس به وأحتج بأن الصلاة دعلء بالرحمة فلا تمنع إلا بنص أو إجماع، قال عياض والذي أميل إليه قول مالك وسفيان وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء قالوا يذكر غير الأنبياء بالرضى والغفران، والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالاً لم يكن من الأمر المعروف، وإنما أحدثت في دولة بني هاشم انتهى.
وما حكي عن مالك من أنه لا يصلي على غير الأنبياء أوله أصحابه بمعنى أنا لا تتعبد بالصلاة على غيره من الأنبياء كما قد تعبدنا بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، إذا عرف هذا فقد قال شيخنا أنه لا يعرف في الصلاة على الملائكة حديثاً نصاً وإنما يؤخذ ذلك الذي قبله يعني صلوا على أنبياء الله ورسله أن ثبت لأن الله تعالى سماهم رسلاً، نعم قد اختلف في الصلاة على المؤمنين فقيل لا يجوز إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وحكي عن الإمام مالك كما تقدم وقالت طائفة لا يجوز مطلقاً استقلالاً ويجوز تبعاً فيما ورد به النص أو الحق به لقوله تعالى {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} ، ولأنه لما علمهم السلام قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولما علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته.
وهذا القول أختاره القرطبي في المفهم وأبو المعالي من الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية من المتأخرين فحينئذ لا يقال قال أبو بكر - صلى الله عليه وسلم - وإن كان معناه صحيحاً ويقال صلى الله على النبي وعلى صديقه أو خليفته ونحو ذلك، وقريب من هذا أنه لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان معنها صحيحاً لأن هذا الثناء صار شعار الله سبحانه فلا يشاركه غيره فيه، وقالت طائفة يكره استقلالاً لا تبعاً وهي