للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ويمد ظهره وعنقه؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد ظهره، وعنقه.

قال الراوي: حتى لو صب على ظهره ماء لركد؛ [يعني]: لاستواء ظهره.

ورواية أبي حميد: "فيهصر ظهره، غير مقنع رأسه، ولا صافح بخده".

قال الشافعي في القديم: ويجعل [رأسه] وعنقه حيال [ظهره].

وقال في "الإملاء" ولا يتبازخ، ولا يجعل ظهره محدودياً.

والتبازخ: أن يخرج صدره، ويطأطئ ظهره؛ يكون كالتبزُّخ.

والمحدودب: أن يعلي وسط ظهره، وعبارة الشيخ تنظم اللفظين.

قال: الأصحاب: ويستحب-مع ذلك-أن ينصب ساقيه.

قال: ويجافي مرفقيه عن جنبيه؛ لما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع- وضع يديه على ركبتيه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه.

قال: وتضم المرأة بعضها إلى بعض؛ لأنه أستر لها، والخنثى في هذا المعنى كالمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>