قال في "المهذب": والمذهب: الأول؛ للإجماع، وأما الخبر؛ ففي رجاله جابر بن زيد الجعفي.
قال بعضهم: وفي دعواه الإجماع نظر مع مخالفة أحمد.
وإذا قلنا بالوجوب، فالواجب " [اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
قال القاضي الحسين: وقياس قول ابن سريج أن يقول:] اللهم صل على محمد، وآله، ولا يقول: وعلى آله.
وقال الرافعي: إن كلام الغزالي يشعر بأنه يجب أن يقول: وعلى آل محمد؛ لأنه ذكر ذلك، ثم حكم بأن ما بعده مسنون.
والأول هو الذي ذكره صاحب "التهذيب"، وغيره. وقد رأيت في "الزوائد" حكاية طريقة عن صاحب "الفروع": أن الخلاف في الصلاة على آل الرسول صلى الله عليه وسلم جارٍ في الصلاة على إبراهيم، عليه السلام.
وآل النبي صلى الله عليه وسلم: الذين تحرم عليهم الصدقة، ويستحقون من الغنيمة؛ وهم: بنو هاشم، وبنو المطلب بلا خلاف عندنا.
وأما الذين يصلي عليهم في التشهد، اختلف فيهم:
فمن أصحابنا من قال: هم من اتبع دينه، وصدق بشريعته؛ لقوله تعالى:{أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ}[غافر: ٤٦] وأراد من كان على دين فرعون.
وقال أبو إسحاق، وجماعة-كما قال الروياني-: هم بنو هاشم، وبنو المطلب، قال في "التتمة": وهو مختار الشافعي.
وقيل:[هم من انتسب إلى النَّضْر بن كنانة، أبي قريش.
قال القاضي الحسين: وقيل: هم أصحابه، وعشيرته.
وقيل:] هم الأتقياء من المسلمين؛ لأنه عليه السلام سئل عن آله؛ فقال: "كل مؤمن تقي".