للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب السلام: [فإن قال: عليكم السلام]، كرهت ذلك، ولا إعادة عليه.

وقد حكى البندنيجي هذا وجهاً عن ابن سريج، وصححه، وكذا الروياني، وقال: إنه مكروه.

وفيه قول مخرج: أنه لا يجزئه من نصه على انه إذا قال: الأكبر الله، لا يجزئه. قال البندنيجي: وعليه طائفة من الأصحاب.

والماوردي حكى الخلاف في المسألة قولين منصوصين، وأن القديم منهما: الصحة مع الكراهة، وأن القائل بعدم الإجزاء حمل قوله في القديم: "لا إعادة عليه"، على أن الصلاة [لا تفسد به].

ولو قال: "سلام عليكم" بالتنوين، فوجهان:

المختار في "المرشد": الإجزاء كما في التشهد.

قال في "الشامل": وهو الأقيس.

وظاهر نصه في "الأم": المنع؛ فإنه قال: فإن نقص من هذا حرفاً، أعاد السلام.

ولا جرم. قال البندنيجي: إنه المذهب.

وقال أبو الطيب: إنه الصحيح، وفارق التشهد؛ لأن الشرع ورد بذلك فيه، ولم يرد به في السلام.

ولو قال: "سلام عليكم" من غير تنوين، فالمشهور أنه لا يجزئه قولاً واحداً؛ قاله الروياني، والمتولي، وغيرهما.

وقال القاضي الحسين: إنه يترتب على ما [إذا] أتى به التنوين، وأولى بعدم الإجزاء.

ووجه الإجزاء: أن ترك التنوين لا يغير معناه، فهو كما لو قال منوناً.

ولو قال: "عليكما السلام"، ففي الإجزاء وجهان في تعليق القاضي الحسين.

[ولو قال::سلامي عليكم أو: "سلام الله عليكم"- لم يجزئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>