للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي الحسين هذا القول إلى تخريج أبي سعيد البلخي، والمتولي نسبه إليه وإلى ابن سريج، [ثم] قال الإمام حكاية عن الأصحاب: وهذا من غوامض محال الاستقرار، والأمر فيه قريب، والفرق ما قدمناه.

وقال ابن الصباغ: إنه ليس بصحيح؛ لأنه لا تقاس الأذكار على الأفعال في ذلك؛ ألا ترى أن تكرار ما ليس بركن في الصلاة، مثل: الجلوس للتشهد الأول-لا يجوز، والقراءة التي ليست بواجبة يجوز تكرارها، ولا تبطل الصلاة؟! كذلك الواجب فيها، ولأن الركوع إذا كرره فإنما يأتي به في غير موضعه، وهاهنا يأتي بالقراءة ثانياً في موضع القراءة؛ فوزانه أن يطيل الركوع.

والخلاف المذكرو جار فيما إذا كرر التشهد الواجب في الصلاة في محله، أما إذا كرر الفاتحة في غير القيام: فإن كان في رنك قصير فقد ذكرناه، وإن كان في ركن طويل، وقلنا: لا يبطل إذا كررها في محل القراءة- فهاهنا وهجان [حكاهما الماوردي في باب صفة الصلاة]، ويجريان فيما لو قرأ في الركن الطويل غير الفاتحة؛ كما ستعرفه في سجود السهو.

وتكرار الكلمة الواحدة من الفاتحة ليس كتكرارها بجملتها؛ لأن الكلمة ركن فيها، لا في الصلاة، [وهي ركن في الصلاة]، صرح به القاضي الحسين، نعم لو كررها عمداً هل يقطع نظم الفاتحة؟ فيه كلام سبق عن الشيخ أبي محمد وغيره.

قال: وإن تكلم عامداً، أي: بما يصلح لخطاب الآدميين؛ لمصلحة الصلاة أو غيرها، أو قهقه عامداً- بطلت صلاته.

هذا الفصل ينظم مسألتين:

الأولى: أن الكلام عمداً يبطل الصلاة، والأصل فيه: ما روي عن زيد بن أرقم قال: "كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:٢٣٨]؛ فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام" أخرجه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>