للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البكارة، والجمع: أبكار، والمصدر: البَكَارة، بالفتح.

ثم ما ذكرناه فيما إذا لم يكن بين الأب وبينها عداوة ظاهرة، أمَّا إذا كانت فقد قال ابن كجّ في كتابه: ليس له إجبارها على النكاح.

هكذا نقله الحناطي عن ابن المرزبان، ثم قال: ويحتمل جوازه.

وحكى الحناطي فيه وجهين.

وحكى قولاً: أن الجد لا يجبر البكر البالغة كالأخ.

ووجه ظاهر المذهب: أنَّ له ولاية [عصوبة]؛ فأشبه الأب، وأيضاً: فإنه كالأب في ولاية المال، ووجوب النفقة، وحصول العتق؛ فكذلك هاهنا.

فروع:

إذا طلب البكرَ كفئان أحدهما أكفأ، فهل [يجوز] له تزويجها من الآخر؟ الذي حكاه الإمام في أوائل كتاب الصداق: أنه لو زوجها منه صحّ، وهذا يدل على جوازه.

إذا طلب البكرَ كفء غلب على الظن أن تزويجها منه موافق لأقصى

<<  <  ج: ص:  >  >>