للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالق في هذا اليوم إذا جاء الغد، وإنما قلنا: يقع الطلاق] في اليوم؛ تغليباً للإشارة على العبارة، وهذا كما لو قال لامرأته الحائض: أنت طالق في هذا الوقت للسنة- طلقت في ظاهر المذهب في الحال؛ تغليباً للإشارة.

قلت: ويمكن أن تكون مادة هذا مادة وقوع الطلاق المعلق بالمستحيل.

فروع:

لو قال: أنت طالق اليوم غداً، طلقت في الحال، ولا تطلق في الغد، إلّا أن يقول: أردت طلقة في اليوم، وطلقة في الغد، [فتطلق] كذلك إذا لم تبن بالأولى.

وفي الذخائر: أن من [أصحابنا من] قال: تطلق في الغد طلقة أخرى.

فلو قال: أردت نصف طلقة اليوم، ونصف طلقة غداً [طلقت طلقتين].

ولو قال: [أردت] نصف طلقة اليوم، والنصف الباقي غداً، ففيه وجهان:

أحدهما- ما حكاه في "التتمة"-: أنه لا يقع إلا طلقة واحدة في الحال.

والثاني: أنه يقع طلقة أخرى في الثاني.

ولو قال: أنت طالق اليوم أو غداً، فوجهان:

أصحهما في الرافعي: الوقوع في الغد.

ولو قال: أنت طالق غداً اليوم، فوجهان:

[أصحهما] عند العبادي، وهو اختيار القاضي أبي حامد: أنه لا يقع في الحال [شيء]، وتقع طلقة في الغد.

والثاني: أنه يقع في الحال، وهو المذكور في التهذيب.

ولو قال: أنت طالق اليوم، وغداً، وبعد غدٍ، [وقعت طلقة] في الحال، ولا يقع بعدها شيء؛ لأن المطلقة في وقت، مطلقة فيما بعده.

ويقرب من هذا [الخلاف] ما حكاه العبادي في الزيادات، وهو [ما] إذا قال: أنت طالق أول النهار وآخره؛ فإنها تطلق [طلقة؛ بخلاف ما لو قال: آخر النهار

<<  <  ج: ص:  >  >>