للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقال على الأول: شممت- بكسر الميم الأولى- أشم: بفتح الشين، وعلى الثاني: شممت- بفتح الميم- أشم، بضم الشين.

الريحان: بفتح الراء.

الصيمران: بفتح الضاد المعجمة، وإسكان الياء المعجمة بنقطتين من تحت، وضم الميم، وفتح الراء غير المعجمة، وهو: الريحان الفارسي.

قال: وإن شم الورد والياسمين لم يحنث؛ لأنه لا يسمى ريحاناً، بل مشموماً، وكذا لا يحنث بشم البنفسج والنرجس والزعفران؛ لما ذكرناه؛ فلو حلف على المشموم، حنث بذلك، ولا يحنث بالمسك والكافور والعنبر؛ لأنه لا يسمى: مشموماً، بل طيباً.

وهل يحنث بشم البنفسج والورد بعد الجفاف؟ فيه وجهان، ولا يحنث بشم دهنهما وجهاً واحداً.

قال: وإن حلف: لا يلبس شيئاً، فلبس درعاً، أو جوشناً، أو خفّاً، أو نعلاً، أو خاتماً- حنث؛ لتحقق مسمى اللبس. ولا يحنث بالنوم على شيء من الفرش، ولا بطرح الثوب على رأسه. وفي التدثير وجهان، أظهرهما: المنع.

ووجه الحنث: أن التلفيف في الدثار قريب من الارتداء.

تنبيه: الدرع من الحديد: مؤنثة عند الجمهور، وحكى الجوهري وغيره فيها التأنيث والتذكير. وأما درع المرأة فمذكر بالاتفاق.

الجوشن: بفتح الجيم والشين.

والنعل: مؤنثة.

والخاتم: بفتح التاء وكسرها، والخاتام، والخيتام، أربع لغات.

قال: وقيل: لا يحنث؛ لأن إطلاق اللبس ينصرف إلى الثياب عرفاً؛ فكأنه حلف: لا يلبس ثوباً؛ فعلى هذا: لا يحنث إلا بما يحنث به عند الحلف على لبس الثوب [، والذي يحنث به عند الحلف على لبس الثوب] القميص، والسراويل، والإزار، والرداء، والقباء، والعمامة، والجبة، ونحوها.

ولا فرق فيه بين المخيط وغيره، ولا بين أن يكون من قطن، أو كتان، أو صوف، أو إبريسم، ولا بين أن يلبس الثوب على الهيئة المعتادة أو على خلافها؛ كما لو

<<  <  ج: ص:  >  >>