الفاحشة} [العنكبوت: ٢٨]، و [قد] قال تعالى: {والذان يأتيانها منكم فآذوهما}[النساء: ١٦]، [ثم] قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا ... " الحديث؛ فدل على ذلك حد الفاحشة؛ لأنه بيان للآيتين.
وقد روى أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان"، وإذا ثبت أن هذا زنى، دخل تحت قوله تعالى:{الزانية والزاني فاجلدوا} الآية [النور: ٢].
ولأنه حد يجب بالوطء فاختلف البكر والثيب [فيه] كحد الزنا. وهذا ما حكاه الربيع، وقال: إن الشافعي – رضي الله عنه – رجع فيه عن الأول؛ كما نقله الماوردي والبندنيجي والقاضي الحسين، وهو المشهور من المذهب؛ كما نقله المصنف والقاضي وأبو الطيب، وصححه الرافعي وصاحب "المرشد" والنواوي.
وحكى المراوزة قولا: أن الواجب في اللواط التعزيز؛ لأنه وطء لا يجب المهر [إلا] بالإيلاج فيه، فلا يجب به الحد؛ كإتيان البهيمة، وهو مخرج منه.
قال [الرافعي]: ومنهم من لم يثبت هذا القول.
قلت: وهم العراقيون.
ولا فرق في ذلك بين أن يصدر هذا الفعل في أجنبي أو [في] مملوكة، على الصحيح.
وقيل: إذا جرى في مملوكه، كان في وجوب الحد قولان؛ لقيام الملك؛ كما