للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- لَا لِاسْتِعْجَالٍ (١).

[٤] وَخِيَارُ تَدْلِيسٍ بِمَا يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ؛ كَتَصْرِيَةٍ (٢)، وَتَسْوِيدِ شَعْرِ جَارِيَةٍ.

- وَخِيَارُ غَبْنٍ، وَعَيْبٍ، وَتَدْلِيسٍ: عَلَى التَّرَاخِي، مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرِّضَا.

- إِلَّا فِي تَصْرِيَةٍ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

[٥] وَخِيَارُ عَيْبٍ يَنْقُصُ قِيمَةَ المَبِيعِ؛ كَمَرَضٍ، وَفَقْدِ عُضْوٍ، وَزِيَادَتِهِ.

- فَإِذَا عَلِمَ العَيْبَ: خُيِّرَ بَيْنَ إِمْسَاكٍ مَعَ أَرْشٍ، أَوْ رَدٍّ وَأَخْذِ ثَمَنٍ.

- وَإِنْ تَلِفَ مَبِيعٌ، أَوْ أُعْتِقَ وَنَحْوُهُ: تَعَيَّنَ أَرْشٌ.

- وَإِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ أَيْضاً: خُيِّرَ فِيهِ بَيْنَ أَخْذِ أَرْشٍ، وَرَدٍّ مَعَ دَفْعِ أَرْشٍ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ.

- وَإِنِ اخْتَلَفَا عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ (٣): فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ.

[٦] وَخِيَارُ تَخْبِيرِ ثَمَنٍ:


(١) في (ب): لاستعجاله.
(٢) قال في الصحاح (٦/ ٢٤٠٠): (صريت الشاة تصرية، إذا لم تحلبها أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة).
(٣) قوله: (العيب) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).

<<  <   >  >>