للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ (١).

- أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلاً (٢).

- أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ.

- أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً.

- أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ.

وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.

[٧] وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ:

(أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا:

- حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا.

- ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا.

- وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ (٣).


(١) وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والإقناع. والمذهب: أنه متى بان رأس المال أقل حُط الزائدُ، ويحط قسطه في مرابحة وينقص الزائد في مواضعة، ولا خيار للمشتري. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٣١
(٢) وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والوجيز وغيرهما.
والمذهب: يؤجل على المشتري بالأجل الذي اشتراه البائع إليه، ولا خيار له. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٣١
(٣) قوله: (الآخر) هي في (د): صاحبه.

<<  <   >  >>