للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مُسْلِمَانِ عَدْلَانِ عِنْدَ إِشْكَالِهِ: إِنَّهُ مَخُوفٌ:

- لَا يَلْزَمُ تَبَرُّعُهُ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ.

- وَلَا بِمَا فَوْقَ الثُّلُثِ لِغَيْرِهِ، إِلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ.

[٣] وَمَنِ امْتَدَّ مَرَضُهُ بِجُذَامٍ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ بِفِرَاشٍ: فَكَصَحِيحٍ.

- وَيُعْتَبَرُ عِنْدَ المَوْتِ كَوْنُهُ وَارِثاً أَوْ لَا.

- وَ:

[١] يُبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ بِالعَطِيَّةِ.

[٢] وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا.

[٣] وَيُعْتَبَرُ قَبُولُهَا عِنْدَ وُجُودِهَا.

[٤] وَيَثْبُتُ المِلْكُ فِيهَا مِنْ حِينِهَا.

وَالوَصِيَّةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ.

<<  <   >  >>