- وَإِعْطَاءٌ كَإِقْرَارٍ (١).
- وَإِنْ أَقَرَّتْ أَوْ وَلِيُّهَا بِنِكَاحٍ لَمْ يَدَّعِهِ اثْنَانِ: قُبِلَ (٢).
- وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ صَبِيٍّ لَهُ عَشْرٌ: أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ.
- وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَوْ: بَلَى، وَنَحْوَهُمَا، أَوِ: اتَّزِنْهُ، أَوْ: خُذْهُ؛ فَقَدْ أَقَرَّ.
- لَا: خُذْ، أَوِ: اتَّزِنْ، وَنَحْوُهُ.
- وَلَا يَضُرُّ الإِنْشَاءُ فِيهِ.
- وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي، أَوْ: مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ: يَلْزَمُهُ أَلْفٌ.
- وَلَهُ (٣) أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْتُهُ، أَوْ بَرِئْتُ مِنْهُ: فَقَوْلُهُ.
- وَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ عَزَاهُ لِسَبَبٍ: فَلَا.
- وَإِنْ أَنْكَرَ سَبَبَ الحَقِّ، ثُمَّ ادَّعَى الدَّفْعَ بِبَيِّنَةٍ: لَمْ يُقْبَلْ.
(١) تبع المؤلف في ذلك ما في الإقناع، والذي في تصحيح الفروع، والمنتهى: أن العبرة في العطية بحالة الموت؛ كالوصية.
(٢) علم من كلامه: أنه لو ادعى عليها رجلان بنكاح، فأقرَّت لأحدهما به؛ أنه لا يقبل إقرارها؛ وهي رواية جزم بها في الإقناع.
والمذهب كما في الإنصاف والمنتهى: أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها. ينظر: شرح المنتهى للبهوتي ٣/ ٦٢٥، كشاف القناع ٦/ ٤٦٢.
(٣) قوله: (وله) سقطت من (ج).