للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وَمَنْ أَقَرَّ بِقَبْضٍ، أَوْ إِقْبَاضٍ، أَوْ هِبَةٍ، وَنَحْوِهِنَّ، ثُمَّ أَنْكَرَ وَلَمْ يَجْحَدْ إِقْرَارَهُ وَلَا بَيِّنَةَ، وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ: لَزِمَهُ.

- وَمَنْ بَاعَ، أَوْ وَهَبَ، أَوْ أَعْتَقَ، ثُمَّ أَقَرَّ بِذَلِكَ لِغَيْرِهِ: لَمْ يُقْبَلْ، وَيَغْرَمُهُ لِمُقَرٍّ لَهُ.

- وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ: قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ.

- مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا بِنَحْوِ: قَبَضْتُ ثَمَنَ مِلْكِي.

- وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ إِلَّا فِي حَدٍّ لِلهِ.

- وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ كَذَا، أَوْ مَالٌ عَظِيمٌ وَنَحْوُهُ، وَأَبَى تَفْسِيرَهُ: حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ.

- وَيُقْبَلُ بِأَقَلِّ مَالٍ، وَبِكَلْبٍ مُبَاحٍ. ظظ

- لَا بِمَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ، أَوْ قِشْرِ جَوْزَةٍ، وَنَحْوِهِ.

- وَلَهُ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ (١)، أَوْ سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ فَصٌّ (٢) فِي خَاتَمٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ: يَلْزَمُهُ الأَوَّلُ. ظظ

- وَإِقْرَارٌ بِشَجَرٍ لَيْسَ إِقْرَاراً بِأَرْضِهِ.


(١) قال في المطلع (ص ٥٠٨): (الجراب: بكسر الجيم، ويجوز فتحها).
(٢) قال في المطلع (ص ٥٠٨): (فص الخاتم معروف: بفتح الفاء وكسرها وضمها، ذكره شيخنا في مُثَلَّثِهِ، والجوهري رحمه الله لم يطلع على غير الفتح، فلذلك قال: فص الخاتم، والعامة تقول: فص بالكسر).

<<  <   >  >>