للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَالوَاحِدُ: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوباً.

- وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْباً (١).

- وَمَنْ صَلَّى:

- عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.

- أَوْ فَذًّا رَكْعَةً.

لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.

- وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ: صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقاً بِشَرْطِ: العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَام.

- وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُما (٢) شُرِطَ: رُؤْيَةُ الإِمَامِ، أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ أَيْضاً، وَلَوْ فِي بَعْضِهَا.

- وَكُرِهَ:

- عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعاً فَأَكْثَرَ.

- وَصَلَاتُهُ فِي مِحْرَابٍ يَمْنَعُ مُشَاهَدَتَهُ.

- وَتَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ.

- وَإِطَالَتُهُ الاسْتِقْبَالَ بَعْدَ السَّلَامِ.


(١) قوله: (ندبًا) سقطت من (أ) و (ب). وهي في (د): استحباباً.
(٢) قوله: (وإن لم يجمعهما) هو في (أ) و (ج): وإلا.

<<  <   >  >>