(٢) الكشاف: ١/ ٣٣٨. (٣) تفسير الصابوني: ١/ ١٦٧. (٤) تفسير ابن كثير: ٢/ ٨. (٥) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٣١٩٠): ص ٢/ ٥٩٦. (٦) انظر: تفسير الطبري (٦٦١٧): ص ٦/ ١٩٦. (٧) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٣١٩٠): ص ٢/ ٥٩٦. (٨) انظر: تفسير الطبري (٦٦٢١): ص ٦/ ١٩٧. (٩) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٣١٩٢): ص ٢/ ٥٩٧. (١٠) انظر: النكت والعيون: ١/ ٣٧١. (١١) انظر: النكت والعيون: ١/ ٣٧١. (١٢) صفوة التفاسير: ١/ ١٦٧. (١٣) تفسير ابن كثير: ٢/ ٨. (١٤) الكشاف: ١/ ٣٣٨. (١٥) صفوة التفاسير: ١/ ١٦٨. (١٦) قال المحقق رحمه اللَّه: وقوله «لا يهتدى إليه إلا اللَّه» عبارة قلقة، ولم يرد إطلاق الاهتداء على علم اللَّه تعالى، مع أن في هذه اللفظة إيهاما إذ الاهتداء لا يكون في الإطلاق إلا عن جبل وضلال - جل اللَّه وعز - حتى إن الكافر إذا أسلم أطلق أهل العرف عليه: فلان المهتدى، ذلك مقتضى اللغة فيه فانه مطاوع هدى. يقال: هديته فاهتدى، والإجماع منعقد على أن ما لم يرد إطلاقه وكان موهما لا يجوز إطلاقه على اللَّه عز وجل. ولذا أنكر على القاضي إطلاقه المعرفة على علم اللَّه تعالى حيث حد مطلق العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو عليه. فلأن ينكر على الزمخشري إطلاق الاهتداء على علم اللَّه تعالى أجدر. وما أراها صدرت منه إلا وهما حيث أضاف العلم إلى اللَّه تعالى وإلى الراسخين في العلم، فأطلق الاهتداء على الراسخين، أو عقل عن كونه ذكرهم مضائين إلى اللَّه تعالى في الفعل المذكور واللَّه أعلم. [حاشية الكشاف: ١/ ٣٣٨]. (١٧) الكشاف: ١/ ٣٣٨.