للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال قتادة: " ذكر لنا أن رجلا أصاب صيدًا، فأتى ابن عمر فسأله عن ذلك، وعنده عبد الله بن صفوان، فقال ابن عمر لابن صفوان: إما إن أقول فتصدقني، وإما أن تقول فأصدقك. فقال ابن صفوان: بل أنت فقل. فقال ابن عمر، ووافقه على ذلك عبد الله بن صفوان" (١).

عن عمرو بن حبشي قال: "سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر، عن رجل أصاب ولدَ أرنب، فقال: فيه ولد ماعز، فيما أرى أنا. ثم قال لي: أكذاك؟ فقلت: أنت أعلم مني. فقال: قال الله تعالى ذكره: {يحكم به ذوا عدل منكم} " (٢).

قال شريح: " لو وجدت حكمًا عدلا لحكمت في الثعلب جَدْيًا، وجديٌ أحبُّ إليّ من الثعلب" (٣).

قوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥]، أي: " وأن يهديه لفقراء الحرم" (٤).

قال الطبري: " أي: يُهْدَي فيبلغ الكعبة" (٥).

قال مقاتل: " هديا بالغ الكعبة يعني: بالهدي: البدن" (٦)، قوله" {بالغ الكعبة}: محلها مكة" (٧).

قال ابن عمر: " إنما الهدي ذوات الجود (٨).

قال السعدي: " أي: يذبح في الحرم" (٩).

قال الماوردي: " يلزم إيصاله إلى الكعبة، وعنى بالكعبة جميع الحرم، لأنها في الحرم" (١٠).

قال ابن كثير: " أي: واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم، بأن يذبح هناك، ويفرق لحمه على مساكين الحرم. وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة" (١١).

قال السمعاني: " قوله: {بالغ الكعبة} يقتضي أن يكون إعطاء الهدي في الحرم، يفرق على مساكين الحرم، وهو الواجب" (١٢).


(١) أخرجه الطبري (١٢٥٩٠): ص ١١/ ٢٥.
(٢) أخرجه الطبري (١٢٥٩٨): ص ١١/ ٢٨.
(٣) أخرجه الطبري (١٢٥٩١): ص ١١/ ٢٥.
(٤) التفسير الميسر: ١٢٣.
(٥) تفسير الطبري: ١١/ ٢٢.
(٦) أخرجه ابن ابي حاتم (٦٨٠٩): ص ٤/ ١٢٠٧.
(٧) أخرجه ابن ابي حاتم (٦٨١٠): ص ٤/ ١٢٠٨.
(٨) أخرجه ابن ابي حاتم (٦٨٠٨): ص ٤/ ١٢٠٨.
(٩) تفسير السعدي: ٢٤٣.
(١٠) النكت والعيون: ٢/ ٦٧.
(١١) تفسير ابن كثير: ٣/ ١٩٤.
(١٢) تفسير السمعاني: ٢/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>