للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيضطر إلى بيع التَّورُّق لقضاء حاجاته، والحديثُ نهى عن بيع المضطر. والنهيُ يقتضي التَّحريم، فيكون بيع التَّورُّق ممنوعًا.

وقد نوقش الاستدلال من جهتين:

١ - من جهة السند: فإسنادُ هذا الحديث ضعيفٌ؛ لأنه كما جاء في سنده (عن شيخ من بني تميم)، يقولُ البيهقي: "وقد رُوي من أوجه عن علي، وابن عمر، وكلها غير قوية" (١).

يقول الخطابي: "في إسناده رجلٌ مجهولٌ لا ندري من هو" (٢).

وجاء في المحلَّى: "لو استند هذان الخبران -يعني: رواية أبي داود، ورواية البيهقي- لقلنا بهما مسرعين، ولكنهما مرسلان، ولا يجوز القَولُ في الدَّيْن بالمرسل" (٣).

ولكن قد ورد ما يعضده، يقول ابنُ تيمية: "وهذا وإن كان في راويه جهالة، فله شاهدٌ من وجه آخر -ثم قال بعد ذكر هذا الوجه-: وهذا الإسنادُ وإن لم تجب به حُجَّة فهو يعضدُ الأول" (٤).

غير أن أهل العلم على كراهة بيع المضطر؛ لأن الاضطرار قد يؤثِّر في الرضا، الذي يُعَدُّ شرطًا من شروط صحة العقد، يقول الخطابي: "إلا أن عامةَ أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه" (٥).

ويقول ابنُ تيمية: "وإن كان في راويه جهالة مع أنه خبر صدق، بل هو من


(١) انظر: سنن البيهقي الكبرى. كتاب: البيوع. باب: ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره (٦/ ١٧) رقم (١٠٨٥٩).
(٢) معالم السنن للخطابي (٣/ ٨٧).
(٣) المحلى لابن حزم (٩/ ٢٢).
(٤) الفتاوى الكبرى (٣/ ١٣٧).
(٥) معالم السنن (٣/ ٨٧).

<<  <   >  >>