للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أن يكون المُتَوَرِّق محتاجًا إلى النقود، فإن لم يكن محتاجًا فلا يجوز.

٤ - أن لا يكون هناك استغلالٌ من البائع، فإن وجد الاستغلال فيكره، ويزداد كراهةً، ويصل إلى التَّحريم كلما اشتدَّ الاستغلال.

٥ - أن لا يتمكَّن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض، والسلم، فإن تمكّن من الحصول على المال بغير التَّورُّق، فلا يجوز له الدخول في التَّورُّق لوجود الطرق الأخرى الجائزة إجماعًا (١).

٦ - أن لا يشملَ العقدُ على ما يشبه صورة الرِّبا، مثل أن يقول: بعتك إياها العشرة أحد عشر، أو نحو ذلك، فإن اشتمل على ذلك فهو مكروه، أو محرم (٢).

وهذه الشروطُ إذا تحقّقت في بيع التَّورُّق يكون جائزًا لا كراهةَ فيه، وإذا اقترنتْ بهذه المعاملة ما يخلُّ بهذه الشروط، فلا يستبعد أن يتغير الحكم، إما إلى الكراهة كأن يلجأ إلى التَّورُّق مع وجود من يقرضه، أو أن يتغير الحكم إلى التَّحريم كاستغلال المحتاج.


(١) المرجع السابق.
(٢) انظر: المرجع السابق.

<<  <   >  >>