للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بثمن موجَّل من البنك، الذي قد اشترى هذه السِّلعة من إحدى الشركات، ويدفع زيد الثمن المؤجَّل على شكل أقساط في فترة محددة، وبتوقيع زيد على عقد البيع تكون السِّلعة في ملكه، ثم يقوم زيد بتوكيل البنك في بيع هذه السِّلعة على إحدى الشركات بثمن أقل نقدًا مما اشتراه، فيقومُ البنكُ بموجب الوكالة ببيع السلعة، ويُوضَع ثمن السِّلعة النَّقْديّ في حساب زيد خلال يومين.

وحين التأمُّل في صورة التَّورُّق المصرفي، نلاحظ أن التَّورُّق المصرفي يقومُ على عدَّة عقود مرتبطة ببعيضها، وكذلك يقومُ على اتفاقات سابقة بين البنك ومجموعة من الشركات، وبيان تلك العُقُود وتلك الاتفاقات يتَّضح في الآتي:

١ - يكونُ هناك اتفاقٌ سابقٌ بين البنك وكلتا الشركتين البائعة على البنك والمشترية منه، وهذا الاتفاق يعقدُ قبل مجيء العميل (المُتَوَرِّق) للبنك، ونستطيعُ القولَ أن تلك الاتفاقات (١) على نوعين:

أ - اتفاق سابق بين البنك والشركة البائعة، وبموجب هذا الاتفاق يكون البنكُ عميلًا للشركة، ليشتريَ البنك السِّلع التي هي محلّ عملية التَّورُّق، ليقومَ البنكُ بدوره ببيعها على المُتَوَرِّق، "وبالقطع فإن البنك لم يكن ليشتريَ لولا أنه يقصد البيع لعملائه المُتَوَرِّقين، ولكن العاقدين لا يظهران ذلك كالشأن في الحِيَل" (٢).

ب - اتفاق سابق بين البنك والشركة المشترية، وبموجب هذا الاتفاقِ تكون الشركةُ عميلةً للبنك، لتشتري السِّلع التي يبيعها البنك وكالة عن المُتَوَرِّق.

وهذه الاتفاقيات تمثل الإطار العام، الذي ينظم العلاقةَ بين البنك وكلتا


(١) انظر: شرح إجراءات الاتفاقات في: تطبيقات التَّورُّق.: موسى آدم (١٢ - ١٥).
(٢) انظر: تعليق على بحوث التَّورُّق. . حسين حامد حسان (٦).

<<  <   >  >>