للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما في التَّورُّق المصرفي فإنَّ المُتَوَرِّق قد يربحُ في سلعته التي اشتراها بالثمن المؤجَّل، فلا يلزمُ أن يخسرَ المُتَوَرِّق في بيعته الثانية.

ولكنَّ بعضَ الباحثين ذهب إلى أن احتمالَ الربح في البيعة الثانية نادر والنادر لا حكم له، وبذلك يقرر أن الخسارة تكون حتمية في الرِّبا، والتَّورُّق المصرفي (١).

٤ - أن الخسارة التي يتكبدها المقترضُ في الرِّبا يصعبُ تعويضها، وأما المُتَوَرِّق فإنه يستطيعُ تعويضها، فإنه حين يحتاجُ إلى النَّقْد، ويتورق لأجل الدخول في تجارة، أو مساهمة، فسيعوض الخسارة الناتجة عن عملية التَّورُّق بالأرباح الناتجة عن تلك التجارة، وتلك المساهمة.

والحقيقة أن هذا قد يوجد في الرِّبا، فيمكن للمقترض في الرِّبا أن يُعوَّض عن خسارته بأن يدخل في تجارة، أو مساهمة بالنقود التي اقترضها من المرابي، وبهذا لا فرق بين الرِّبا والتَّورُّق المصرفي في مسألة تعويضِ الخسارة.

٥ - أن المرابي الذي سيقرض بفائدة يعلمُ أن معاملته محرَّمة، بخلاف بائع السِّلعة (البنك) الذي يرى أن عملية التَّورُّق جائزة في إجراءاتها بغضِّ النظر عما تؤولُ إليه المعاملة، فهو يرى أن عملية التَّورُّق عبارة عن عقود صحيحة،

مستكملة الشروط والأركان.

٦ - حينما نقرأ كلامَ شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي نقله عنه تلميذُه ابن القيم عن التَّورُّق، حيث قال: "المعنى الذي لأجله حرم الرِّبا موجود فيها -أي: في صورة التَّورُّق الفردي- بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السِّلعة، وبيعها، والخسارة فيها، والشَّريعة لا تحرمُ الضَّرر الأدنى، وتبيح ما هو أعلى منه" (٢)


(١) انظر: التَّورُّق والتَّورُّق المنظم. سامي السويلم (٣٩).
(٢) إعلام الموقعين (٣/ ١٧٠).

<<  <   >  >>