للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحصول على سلعة، ولكنه لا يملك ثمنها، فيتوجَّه إلى البنك، ويخبرهم عن رغبته في شراء تلك السِّلعة، ويعقد مع البنك مواعدة على شرائها منه نسيئة بربح يتحدد كنسبة مئوية من تكاليف الحصول عليها (١).

وعند المقارنة بين الصُّورة العامة للتَّورُّق المصرفي، التي سبق بيانها، وبين صورة بيع المرابحة، نجدُ تشابهًا بينهما، غير أنه يمكن أن نفرقَ بينهما بالفروق التالية:

١ - أن العميلَ المُتَوَرِّق لا يريدُ السلعة أصلًا، لا للاستهلاك، ولا للاستثمار، وإنما مراده النقود بدليل أنه قد لا يعرفُ لون السِّلعة، أو شكلها، أو استخداماتها، ولذلك فإن البنك هو الذي يحددُ السِّلعة ومواصفاتها، في حين أن

مراد العميل في بيع المرابحة هو الحصول على السِّلعة لينتفع بها، بدليل أنه يحدد السِّلعة، ويحدد مواصفاتها، وسعرها.

٢ - أن السِّلع المستخدمةَ في عملية التَّورُّق المصرفي تكادُ تكون محصورةً، في حين أن السِّلع في بيع المرابحة ليستْ محصورة، بل تشملُ جميعَ العقارات، والمنقولات.

٣ - أن السِّلعة في عملية التَّورُّق المصرفي تكونُ مملوكةً للبنك قبل مجيء العميل، وطلبه الشراء، في حين أن السِّلعة في بيع المرابحة لا يشتريها البنك إلا بعد طلب، ووعد بالشراء من العميل.

٤ - أن التَّورُّق المصرفي يتمُّ من خلال استخدام السِّلع الدولية كالمعادن، في حين أن بيعَ المرابحة يتم في السُّوق الداخلية، فلا تهجرُ فيها الأموال، ويستفيدُ منها أهل البلد.

٥ - يفرق البعضُ بقلة التكاليف على العميل في عملية التَّورُّق المصرفي،


(١) المرجع السابق (٥٩).

<<  <   >  >>