للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الربوية، فابتكرت برامجَ التَّورُّق المصرفي، ليكون بديلًا عن القَرض الربوي، ولكن بالنظر إلى حقيقة عملية التَّورُّق المصرفي فإنَّه شبيهٌ بالقرض الربوي، بل إنه في واقع الأمر مثيلٌ له، إذ الأضرارُ الاقتصادية الناجمة عن شيوع الرّبا متحقّقة، وموجودة حين شيوع عمليات التَّورُّق المصرفي.

ولذلك فإن البديلَ الحقيقيَّ للتمويل النَّقْديّ هو المضاربة، وعقد السلم، وعقد الاستصناع، والمرابحة للآمر بالشراء، فالمضاربةُ يكون فيها البنك رب المال، وطالب التَّمويل مضاربًا، وفي عقد السلم يحلُّ العقدُ محلّ التَّمويل في مسألة تمويل المزارع، ويحلّ عقد الاستصناع محلَّ التَّمويل في مسألة تمويل المصانع (١).

والواقع أن البنوك "لو طبقت فريضة الزكاة، ونصَّت نظمها على وجوب دفع زكاة المساهمين والمودعين بنسبة (٢.٥ %) من رأس المال المستثمر بالإضافة إلى أرباحه لاستطاعت هذه البنوك أن تغطي الحاجات الشخصية للفرد بطريق القَرْض، أو الصدقة" (٢).

وقد ذكر بعضُ الباحثين مثالًا يتَّضح فيه كيف أن التَّورُّق المصرفي يؤدي إلى ما يؤدي إليه الرِّبا، وأن المضاربة وغيرها من وسائل التَّمويل المشروعة هي خيرُ طريق لتحصيل السُّيُولة النَّقْديّة، وبالمثال يتَّضحُ المقال: ثلاثة تجار أخذ التاجر الأول قرضًا مقداره مئة بربح عشرة من بنك ربوي، واشترى التاجر الثاني سلعة ثمنها مئة بمئة وعشرة نسيئة من بنك إسلامي، ووكل البنك في بيعها بمئة نقدًا، ففعل وسلمه المئة، وأخذ التاجر الثالث مئة من بنك إسلامي يضارب بها، والربح بينهما مناصفة.


(١) التَّورُّق كما تجره المصارف في الوقت الحاضر. عبد الله السعيدي (٤٦).
(٢) تعليق على بحوث التَّورُّق. حسين حامد حسان (٤).

<<  <   >  >>