للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إحداها: سنة الفجر والوتر: فهاتان أَمَرَ بهما النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يأمر بغيرهما، وهما سنة باتفاق الأئمة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما في السفر والحضر، ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما.

والثانية: ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر: وهو عشر ركعات، وثلاث عشرة ركعة، وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك.

والثالثة: التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة؛ لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يداوم عليه ولا قدر فيه عدداً: والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا الباب، وقريبا من ذلك صلاة الضحى، والله أعلم" (١).ا. هـ.

وقال الجُوزَجَاني (٢) في أحوال الرجال: في ترجمة عاصم: "روى عنه أبو إسحاق حديثاً في تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - ست عشرة ركعة: «أنه كان يمهل حتى إذا ارتفعت الشمس من قبل المشرق كهيئتها من قبل المغرب عند العصر قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا ارتفعت الشمس وكانت من قبل المشرق كهيئتها من


(١) الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٥٨).
(٢) بضم الجيم وإسكان الواو وفتح الزاي، كما قاله ابن حجر في بذل الماعون في فضل الطاعون.

<<  <   >  >>