للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث، فقال: حديث أبي برزة أصح منه، يعني: حديثه: كان يكره الحديث بعدها.

وروي الرخصة في السمر للمصلي والمسافر خاصة، خرجه الإمام أحمد من رواية خيثمة، عن رجل من قومه من قريش، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا سمر بعد الصلاة» يعني: العشاء الآخرة «إلا لمصل أو مسافر».

قال ابن المديني: في إسناده انقطاع؛ لأن الرجل الذي لم يسمه خيثمة لا أدري هو من أصحاب عبد الله، أو لا؟ وقد روى خيثمة عن غير واحد من أصحاب عبد الله، منهم: سويد بن غفلة، وأرجو أن يكون هذا الرجل منهم. وقال الأثرم: هو حديث غير قوي؛ لأن في إسناده رجلا لم يسم.

وقد أخذ به الإمام أحمد، فكره السمر في حديث الدنيا، ورخص فيه للمسافر.

وروي من وجه آخر بزيادة، من رواية ابن وهب، عن معاوية، عن أبي عبد الله الأنصاري، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا سمر إلا لثلاثة: مصل، أو مسافر، أو عروس». خرجه سمويه الأصبهاني الحافظ: نا عبد الله بن الزبير: نا ابن وهب .. فذكره، وخرجه بقي بن مخلد في مسنده: ثنا ابن مقلاص: ثنا ابن وهب: أخبرني معاوية، عن أبي حمزة، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نائما قبل العشاء، ولا لاغيا بعدها، أما ذاكرا فيغنم، أو نائما فيسلم».

<<  <   >  >>