قال معاوية: وحدثني أبو عبد الله الأنصاري، عن زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: السمر لثلاثة: لعروس، أو لمسافر، أو لمتهجد بالليل. وهذا موقوف على عائشة.
وأبو عبد الله وأبو حمزة، مجهولان.
وروى الحسين بن إسحاق التستري، عن أحمد، أنه سئل عن السمر بعد العشاء الآخر؟ قل: لا، إلا لمسافر أو مصل، فأما الفقه فأرجو أن لا يكون به بأس.
ونقل عبد الله بن أحمد، عن أبيه، أنه سئل عن الحديث الذي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النوم قبل العشاء، والحديث بعدها، والرجل يقعد مع عياله بعدما يصلي يتحدث ثم ينام: هل يحرج؟ قال: ينبغي أن يجتنب الحديث والسمر بعدها.
وهذا يدل على كراهة السمر مع الأهل أيضا.
وقال سفيان الثوري: كان يقال: لا سمر بعد العشاء، إلا لمصل، أو مسافر. قال: ولا بأس أن يكتب الشيء، أو يعمل بعد العشاء.
وهذا يدل على أن سهر الإنسان في عمل يعمله وحده، من غير مسامرة لغيره، أنه لا كراهة فيه، بخلاف المسامرة والمحادثة. والله سبحانه وتعالى أعلم" (١) ا. هـ