٢٨٤ - مسألة: إمام لغير محصورين، يقول في الرفع من ركعو ثانية الصبح: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فيقول المبلغون: ربنا لك الحمد ويمطونها، ليبلغ مدى أصواتهم، من بعد عنهم، لسعة المسجد، فإذا فرغوا أتى بقنوت الصبح المعروف. وذيله بقوله الملحن: اللهم لا تهلكنا بغضبك ولا تقتلنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، فقيل له: إن الزيادة بدعة، لم ترد في القنوت، فصمم عنادًا مع أن في المأمومين من يتضرر بذلك فهل هو آثم، خارج بذلك عن العدالة أم لا؟
فالجواب: انظار الإمام للمبلغين والحالة هذه، إما أن يكون فيه ساكتًا، أو قائلاً: أهل الثناء، أو ملء السموات. وعلى كل، فهو غير لائق، خصوصًا وهو ركن قصير، وسواء الصبح في ذلك، أو غيره، لكنه في الصبح أكد، لأنه بانضمام ألفاظ القنوت إليه يطول، وهو فيما قاله التاج عبد الرحمن بن إبراهيم بن الفركاح في "الإقليد" إن لم يكن مبطلاً فلا شك في كراهته قال: وإن كان عمل الأئمة غالبًا أنهم لا يستكملون ذكر الاعتدال إلا مع القنوت، فذلك جهل منهم بفقه الصلاة، بل قال ابنه البرهان: إنه لا ينبغي أن يؤخر الإمام الشروع في القنوت عن: ربنا لك الحمد، وإن آثر المأمومون التطويل، قال: لأني قد تصفحت الأحاديث، فلم أجد ما يقتضي التأخير عنه، ولم أر نقلاً صريحًا أن الإمام يزيد هنا على ربنا لك الحمد، ولا يعارضه الحديث الصحيح الذي فيه الزيادة، فإنه ليس فيه ذكر القنوت، وهي حكاية لا عموم لها، فتحمل على غير حالة القنوت، جمعًا بين الأحاديث، ثم حكى عن تهذيب البغوي. أن الشافعي