٢٩٣ - مسألة: في المنع من الاستغفار عقب الذكر والتسبيح ونحوه.
فالجواب: ليس فيه منع، بل يروي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال وهو ثانٍ رجليه:"سبحان الله وبحمده استغفر الله، إن الله كان توابًا سبعين مرة" ثم يقول: "سبعين بسبعمائة" إلى غيره، مما ورد. وما يقال في تعليل المنع ليس بشيء، بل قد يوجه بقصد الاعتراف بالعجز كقول رابعة: استغفارنا يحتاج إلى استغفار، أو بإضمار التاسف على ما فاته من الذكر والتسبيح قبل ذلك، والأعمال بالنيات.
٢٩٤ - مسألة: هل كان فتح دمياط عنوة، أم صلحًا؟
فالجواب: ظاهر قول عمرو بن العاص وهو على المنبر: لقد قعدتم مقعدي هذا، وما لأحد عليَّ عهد، ولا عقد، إن شئت قتلت وإن شئت بعت وإن شئت خمست، إلا أهل انطابلس، فلهم عهد نفي به الأول، وكذا قال ابن عمر، وجماعة: افتتحت مصر بغير عهد.
ويروى أنه كان عليها رجل من أخوال المقوقس يُقال له: الهاموك،