للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأوسط وتمام في فوائده ـ كلاهما باختصار من حديث فضيل بن مرزوق عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه: "ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين" ورواته ثقات.

وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من وجه آخر مرفوعًا، ولفظه: "خمس بخمس" قيل يا رسول الله! وما خمس بخمس قال: "ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا ... الله عليهم الموت ولا منعوا الزكاة إلا حبس عليهم القطر ولا طففوا الميكال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين".

وبعضه عن ابن عباس عن كعب من قوله، كما أوردت مع الكلام على هذا الحديث أيضًا في المطلقة والله المستعان.

[٣٣٢ - سئلت عن مصر والشام: أيهما أفضل؟]

فأجبت: قد أفرد الأئمة فضائل كل منهما بتآليف كثيرة.

فأما مصر، فمن فضائلها: إن الله عز وجل ذكرها في بضع وعشرين موضوعًا من كتابه إلى أن قال: وجاء عن ابن عيينة قال: من الناس من

<<  <  ج: ص:  >  >>