٢٤٤ - الحمد لله وسئلت عما عزاه بعضهم للصحيحين بلفظ:"أيما رجل أغلق بابه على امرأة وأرخى أستاره فقد تم صداقها".
مما نقل صاحب الغريبين في ضبطه عن شمر: أن الإستارة بالكسر من الستر قال: ولم نسمعه إلا في هذا الحديث وقال بعض أهل التأويل: لو روى أستارة بالفتح جمع ستر لكان حسنًا ولكن الرواية بالكسر.
فقلت: ليس هذا في الصحيحين اجتماعًا ولا انفرادًا بل ولا علمته بهذا اللفظ مرفوعًا في غيرهما من كتب الحديث، ولكن ورد في الباب عن عمر وعلي، والخلفاء الراشدين، وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل، وابن عمر، وجابر رضي الله عنهم، وعن غيرهم ممن بعدهم.
فأما الأولان، فهما عند الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما من قوله بلفظ:"إذا أغلق بابًا وأخرى سترًا فلها الصداق كاملاً، وعليها العدة".
وفي لفظ عن عمر: إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر. وفي آخر:"إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا فقد وجب عليه الصداق وعليها العدة، ولها الميراث. وفي آخر: إذا أغلقوا بابًا وأرخو سترًا أو كشف خمارًا فقد وجب الصداق".
وفي آخر عن علي:"إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا ورأى عورة فقد وجب عليه الصداق". وفي آخر: "إذا أرخى سترًا على امرأته وأغلق بابًا