للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجب الصداق". إلى غيرها من الألفاظ التي لا نطيل بإيرادها.

وأما الخلفاء، فهو عند ابن أبي شيبة في مصنفه وابن المنذر في الأوسط وغيرهما من حديث زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب المهر، ووجبت العدة.

وأما زيد، فهو عندهما أيضًا من جهة سليمان بن يسار أن رجلاً تزوج امرأة فقال عندها فأرسل مروان بن الحكم إلى زيد فقال: لها الصداق كاملاً. فقال مروان: إنه ـ يعني المتزوج ـ ممن لا يتهم، فقال له زيد: "لو أنها اءت تحمل أو ولد أكنت تقيم عليها الحد؟ "

وأما معاذ، فهو عند ابن أبي شيبة من طريق مكحول قال: اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم معاذ على أ، هـ: "إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق". وفي لفظ عند ابن المنذر: "إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب المهر".

وأما ابن عمر، فهو عند ابن أبي شيبة من حديث نافع عنه قال: "إذا أجيفت الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق".

وأما جابر، فهو عنده أيضًا بلفظ: "إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها

<<  <  ج: ص:  >  >>