للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وورقة، فذكر بحيرا في القسم الرابع من كتابه في الصحابة، لكونه كان قبل البعثة، وذكر ورقة في القسم الأول منه لكونه إن لم يكن بعد الدعوة، كان بعد النبوة، وإذا كان كذلك فلا يليق الجزم بنفي صحبته، وأما نفي كونه مؤمنًا فجهل صريح، ويمنع قائله فإن أصر أدب وإن قال ابن عنده: إنهم اختلفوا في إسلامه.

ويروى مما هو ضعيف: أنه مات على نصرانيته فقد قال النووي رحمه الله: أن ما صدرت به جوانبي هذا ظاهر في إسلامه واتباعه، وتصديقه.

قلت: وهو المعتمد ولا يجوز الاعتماد على غير أهل العلم، بل يخص كل عالم بالسؤال عما عرف به، ومن ادعى ما لم يعلم كذب فيما علم.

وللحديث رجال يغرفون به، وللدواوين كتاب وحساب، والمسألة محتملة للبسط أكثر ولكن أرجو حصول الغرض بهاذ. والله الموفق.

٢٤١ - الحمد لله وسئلت عن إمام لغير محصورين يقول في الرفع من ركوع ثانية الصبح: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فيقول المبلغون: ربنا لك الحمد ويمطوا بها لتبلغ مدى أصواتهم من بعد عنهم، لسعة المساجد، فإذا فرغوا أتى بقنوت الصبح المعروف وذيله بقوله الملحن: اللهم لا تهلكنا بغضبك، ولا تقتلنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه، فقيل له: إن تلك الزيادة لم ترد في القنوت، فصمم عنادًا، مع أن في المأمومين من يتضرر بذلك، فهل هو آثم، خارج بذلك عن العدالة أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>