للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - حديث "لا مهر أقل من عشرة دراهم".

رواه الدارقطني والبيهقي في سننيهما، وأبو يعلي في مسنده وابن عدي في كامله والعقيلي في الضعفاء، كلهم من طريق مبشر بن عبدي عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار ع ن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم". وقال الدارقطني عقب تخريجه: مبشر بن عبيد متروك الحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها، وفي موضع آخر: يضع الحديث ويكذب. وقال ابن عدي: هذا ليس بشيء وهو مع اختلاف ألفاظ المتن واختلاف إسناده باطل، ولا يرويه غير مبشر. وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف بمرة.

والحجاج بن أرطاة لا يحتج به، ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد الحلبي، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل يرميه

<<  <  ج: ص:  >  >>