هذا ما يسر الله به من الجواب، والمسألة يحتمل أبسط من هذا، لكن فيما أثبته دون الغرض والله الموفق.
١٨٩ - وسئلت: عن قول القائل ـ مسالة ـ: إذا وجد شخص ركازًا والحال أنه من دفن المسلمين أو أهل الذمة فإنه يكون لقطة اي فيعرفه؟ فقال شارح هذا الكلام: لأن أحاديث اللقطة خاصة بالنسبة إلى أحاديث الركاز، والمقصود تبيين الأحاديث الخاصة، والأحاديث العامة، وبيان عمومها وخصوصها، وتطبيقها على هذا الكلام.
فقلت: تسمية هذه الصورة الخاصة ركازًا لغوية إذ هو في اللغة: المال المركوز في الأرض أي مال كان، فلا فرق في اللغة بين أن يدفنه مسلم أوكافر، أوما كونها لقطة، فيتمشى إلى ما ذهب إليه الجمهور في كون اللقطة غير محصورة فيما يوجد ظاهرًا، وينازع فيه من حصر تعريفها بأنها التي تنسل من مالكها فيظفر بها غيره من غير قصد وطلب، إذ هو هنا محرز بالدفن، وحينئذٍ فهو مال ضائع يحفظه الآخذ أبدًا، أو يسلمه للإمام، ولا يسلك فيه مسلك اللقطة، ثم إن قول الشارح في تعليل هذا الكلام "لأن ... إلى آخره" لم يظهر لي المراد منه فيراجع نسخة معتمدة