٣٤٠ - مسألة: هل ورد لبسه صلى الله عليه سلم السراويل؟ إلى قوله والأول أرجح.
وهكذا اختلف في لفظه: فقيل: سراويل، وقيل: رجل سراويل، وهما بمعنى. فقوله إلى قوله رجلاً.
وكذا اختلف في ثمنه فقيل: أربعة دراهم كما تقدم وقيل: ثلاثة كما في الإحياء. قال شيخنا في فتح الباري: والأول أولى. ثم إنه لأجل الاختلاف في سنده يتوهم ورود الحديث عن جماعة من الصحابة كما يقع للترمذي في كثير من الأحاديث المختلفة في أسانيدها حيث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان وسمى عددًا من المختلف فيهم وبالجملة فقد صح شراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله شرف المصطفى فالله أعلم. وجاء في الحديث أن السراويل من جملة ما أهداه النجاشي رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترجم البخاري إلى قوله على شرطه لذكره فيه في الجملة حيث قال: من لم يجد إزازًا فليلبس السراويل، وكذا جاء ذكره في قول ابن عمر في ستر العورة من صحيح البخاري أيضًا: إذا وسع الله إلى قوله: وأحسبه قال: في تبان ورداء.
بل ورد فيه أيضًا عند الديلمي في مسنده والعقيلي في ترجمة إبراهيم بن زكريا العجلي الضرير من حديث الأصبغ بن نباتة إلى قوله:"إذا خرجن" وقال العقيلي: إنه لا يعرف إلا بالعجلي ولا يتابع عليه. وهو عنده عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن زكريا العجلي الضرير من أهل البصرة عن همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن الأصبغ بن نباتة به. وقد روى عبد الرازق عن محمد بن مسلم الطائفي عن الصباح ـ يعني ابن مجاهد ـ عن مجاهد: بلغني أن امرأة سقطت عن دابتها فانكشفت عنها ثيابها والنبي صلى الله عليه وسلم قريب منها فأعرض عنها فقيل: إن عليها سراويل فقال: