[٢٨٨ - مسألة: ما حكم الحديث الوارد في النهي عن كسر سكة المسلمين ومعناه وعلة النهي؟]
فالجواب: أما الحديث، فهو عند أبي داود وابن ماجه والبيهقي في سننهم وأحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وآخرين كلهم من حديث محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله ـ وهو ابن عمرو بن هلال وقيل ابن شرحبيل المزني ـ عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. زاد الحاكم وغيره: أن يكسر الدرهم فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهبًا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وسكت عليه أبو داود فهو عنده صالح.
قلت: بل مداره على محمد بن فضاء، قال المنذري ولا يحتج به وكذا قال البخاري: سمعت سليمان بن حرب يضعفه ويقول: كان يبيع الشراب. قال سليمان: ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سكة إنما ضربها