للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تباينًا كليًا ودون ما ليس فيه إلا مجرد قيام البنية وسد الرمق مما هو مندرج فيطريقة السلف. وبالله التوفيق.

٣١٢ - مسألة: الأحاديث الواردة فيمن قعد يذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين التي منها ما للترمذي عن أنس رفعه: "من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة" وقال عقبة: حسن غريب.

وأخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي مثله، لكن قال: "من صلى صلاة الغداة" وقال: "جلس" وقال: "انقلب بأجر حجة وعمرة" وعنده من حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي بلفظ: "صلاة الصبح ثم لم يثب حتى يسبح سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمرتامًا له حجته وعمرته" فأفاد أن الصلاة المذكورة صلاة البح فأخرج النفل الملطق ما كان لسبب آخر.

وكذا لأحمد وأبي داود من حديث معاذ بن أنس الجهني بلفظ: "من قعد في مصلاة حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يصلي ركعتين الضحى لا يقول إلا خيرًا غُفرت له خطاياه ولو كانت أكثر من زبد البحر"

<<  <  ج: ص:  >  >>