المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا صومط.
وأخرجه البيهقي من أوجه أخر بلفظ:"والسنة فيمن اعتكف أن يصوم" مع قول أبي داود الذي أورده هو منه تفرد به.
وقول الصحابي:"من السنة" حكمه الرفع على الصحيح، ولكن قد أشار البيهقي إلى وهم رفعة، وصرح غيره بذلك في الصريح والكناية، وأن الراجح وقفه، فكذلك رواه البيهقي أيضًا عنها أنها قالت: لا اعتكاف إلا بصوم. وفي لفظ عنده أيضًا وعند أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه عنها:"من اعتكف فعليه الصيام" ووافقها على القول به ابن عباس وابن عمر مما رواه سعيد بن منصور في سننه عنهما وآخرون، منهم: علي. فعند ابن أبي شيبة من طريق جعفر عن أبيه عنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم. وقول ابن عباس مروي عنه من أوجه، بلفظ الشرط وغيره. منها: ما أخرجه البيهقي في سننه من طريق عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: المعتكف يصوم. وعنأبي فاختة سعيد بن علاقة