للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كثير بأنه لا يصح إسناده، قال: وكذا كل حديث ورد فيه تحديد بوقت يوم القيامة على التعيين لا يثبت إسناده.

وقال شيخنا: وعلى تقدير صحته ـ يعني حديث ابن عباس ـ فالأخبار الثابتة في الصحيحين تقتضي أن يتكون مدة هذه الأمة نحو الربع أو الخمس من اليوم لما ثبت في حديث ابن عمر: "إنما أجلكم فيما مضى قبلكم كما بين صلاة العصر وغروب الشمس ... الحديث بمعناه"، قال: فإذا ضم هذا إلى قول ابن عباس زاد على الألف زيادة كثيرة. والحق أن ذلك لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى.

قلت: ومما روي في التحديد مما لا يصح أيضًا ما أورده الديلمي بلا إسناد عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: "الدهر عشرة آلاف سنة" وروى أبو داود في سننه والطبراني في مسند الشاميين والحاكم في

<<  <  ج: ص:  >  >>