عدم الأخذ منها وإعفاءها، ويمكن أن يقال: محله حيث لم يقع تشويه بطولها وخروجه عن العرف وإن كان بعض الأئمة كانت له لحية زائدة الطول بحيث كان إذا نام يجعلها في كيس حتى لا يتألم بتثنيها، وإذا ركب انفرقت فتقول العامة: سبحان الخالق ويسر هو بذلك إذ يقول: إنهم يستدلون بالصنعة على الصانع أو نحو هذا. ولابن حبان من حديث الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه. واختلف في الأفضل في إزالته أهل القص أو الحلق، ومال لكل من الصنيعين جماعة، ويروى عن أحمد التسوية بينهما، وكذا قال صاحب المغني: إنه مخير في ذلك. وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي فيه نصًا وأصحابه، الذين رأيناهم المزني والربيع كان يحفيان شواربهما فلعلهما أخذاه عنه ثم حكى عن أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد أن مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإخفاء أفضل من